الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 189هـ
السبت 2 رجب سنة 1437هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2016م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 655 لسنة 2015

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن عدم جواز السير فى إجراءات اعتماد مشروع التقسيم للأرض إلا بعد تحصيل مقابل تحسين يتم تحديده وفقًا للقانون رقم 222 لسنة 1955؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى المعروضة علينا بتاريخ 13/ 6/ 2015 بشأن اعتماد مشروع التقسيم للأرض المملوكة للمواطن/ رجب مصطفى على - الكائنة بـ "أبو عطوة" والمسجلة بالعقد رقم 1555 لسنة 2003 بمساحة 6 قراريط و15 سهمًا؛
وعلى مذكرة السيد المستشار القانونى بالمحافظة المؤرخة فى 18/ 7/ 2015 فى هذا الشأن؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى رقم (532) المؤرخ فى 18/ 8/ 2015 بشأن قيام المواطن المذكور بسداد كافة مستحقات مقابل التحسين؛
وعلى خريطة مشروع التقسيم المرفقة؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع التقسيم لقطعة الأرض ملك المواطن/ رجب مصطفى على - بالعقد المسجل رقم 1555 لسنة 2003 شهر عقارى الإسماعيلية, والكائنة بـ "أبو عطوة" محافظة الإسماعيلية داخل الحيز العمرانى بمساحة 6 قراريط و15 سهمًا بمسطح 1158م2 (ألف ومائة وثمانية وخمسون مترًا مربعًا فقط لا غير) بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: جار بطول 50م.
الحد القبلى: شارع عرض 10م بطول 50م.
الحد الشرقى: جار بطول 25م.
الحد الغربى: جار بطول 21.80م.
مادة ثانية - مكونات المشروع على النحو التالى:
1 - إجمالى المسطح 1158م2 (ألف ومائة وثمانية وخمسون مترًا مربعًا فقط لا غير).
2 - عدد القطع (4) قطع بمساحات تتراوح ما بين 282م - 229م.
3 - البناء صامت على كامل المسطح.
مادة ثالثة - تكون الاشتراطات البنائية على النحو التالى:
البناء على الصامت.
الارتفاع طبقًا للمخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية.
مادة رابعة - يلتزم المقسم بإتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية طبقًا للمبادئ والأسس التى يتم عليها المخطط العام المعتمد مع تطبيق كامل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضوعة من خلال المخططات المعتمدة لمدينة الإسماعيلية وما يصدر من قرارات فى هذا الشأن.
مادة خامسة - يلتزم المقسم بإدخال المرافق العامة على نفقته (مياه -كهرباء - صرف صحى - تليفونات).
مادة سادسة - تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مادة سابعة - لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على منطقة أرض من أراضى مشروع التقسيم أو جزء منه إلا بعد أن يودع بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرتها العقار صورة مصدقًا عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم والحصول على شهادة إتمام الإيداع.
مادة ثامنة - يلتزم المشترون وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بالشروط الواردة بقرارنا وقائمة الشروط الواردة به وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.
مادة تاسعة - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية على نفقة صاحب التقسيم.
تحريرًا فى 22/ 11/ 2015

محافظ الإسماعيلية
لواء/ يس طاهر