الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 189هـ
السبت 2 رجب سنة 1437هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2016م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بالسيارات بمحافظة الإسماعيلية

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بالسيارات بمحافظة الإسماعيلية والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 8/ 12/ 2015 الموافقة على الآتى:
أولاً - تعديل المادة (6) من النظام الداخلى، لتصبح:
تقوم الجمعية بتشغيل سيارات الأعضاء بموجب عقود أو أوامر تشغيل بينها وبينهم وتستحق الجمعية نسبة (5%) مقابل ذلك كمصروفات إدارية من الأجور المحصلة من الركاب وبما لا يجاوز ثلاثمائة وخمسين جنيهًا شهريًا ويلتزم الأعضاء بتنفيذ تعريفة الأجور المحددة.
تعديل الفقرة الثانية من المادة (34) من النظام الداخلى للجمعية، لتصبح:
وعلى ألا يزيد مجموع المكافآت عن (10%) من صافى الربح بحد أقصى قدره 2000 جنيه (فقط ألفا جنيه لا غير) للعضو الواحد فى السنة.
ثانيًا - تعديل الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الداخلى للجمعية، لتصبح:
ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور الجلسات وقدرها 60 جنيهًا (فقط ستون جنيهًا لا غير) للعضو الواحد عن كل جلسة ويكون بدل حضور جلسات اللجان بواقع ثلاثين جنيهًا فى الجلسة وعلى ألا تصرف هذه البدلات عن أكثر من ثلاثين جلسة فى السنة للمجلس ولجانه.
ثالثًا - تعديل الفقرة (6) من المادة (50) من النظام الداخلى للجمعية، لتصبح:
(5%) بحد أقصى حصة العاملين بالجمعية يراعى فى توزيعها مدى مساهمتهم فى تنفيذ الخطة السنوية وتحسين الأداء وبما لا يجاوز مرتب أربعة شهور من المرتب الأساسى للعامل أو ألف وخمسمائة جنيه فى السنة أيهما أقل.
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت رقم (663) بتاريخ 2/ 2/ 2016

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى
إبراهيم فرج