الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 189هـ
السبت 2 رجب سنة 1437هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2016م

محافظة المنيا - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية (اجتماع ثانٍ)
للجمعية التعاونية الزراعية لمربى النحل بالمنيا
المشهرة برقم (359) فى 17/ 7/ 1984
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (192) بتاريخ 20/ 8/ 1984

قررت الجمعية العمومية غير العادية (اجتماع ثانٍ) للجمعية التعاونية الزراعية لمربى النحل بالمنيا المنعقدة قانونًا يوم الاثنين الموافق 28/ 12/ 2015 بتعديل بعض مواد النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
المادة (5) إضافة بند (12):
يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
المادة (5) إضافة بند (13):
ويجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكلٍ منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (8) بعد التعديل:
لا يجوز للجمعية أن تعطى قروضًا طويلة ا لأجل من أموالها الخاصة ولا يجوز أن تتجاوز القروض المتوسطة الأجل عن 10% (عشرة في المائة) من رأس مال الجمعية واحتياطياتها.
كما لا يجوز أن تتجاوز مجموع القروض قصيرة الأجل عن 75% (خمسة وسبعون فى المائة) من رأس مال الجمعية واحتياطياتها المالية فى السنة.
المادة (10) بعد التعديل:
تكون فائدة القروض كالآتي:
لا تتجاوز سعر الفائدة عن (10%) إذا أقرضت الجمعية من أموالها عن مدة القرض فى السنة ولمجلس الإدارة الحق فى خفض هذه النسبة وكذلك حسب ما يراه لصالح العمل فى الجمعية.
المادة (11) بعد التعديل:
مع مراعاة أحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 19890 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 يجوز للجمعية التعاونية عند إقراض أعضائها مطالبة العضو بواحد من الضمانات الآتية:
1 - الكفالة الشخصية من أحد أعضاء مجلس الإدارة الذين تفى ممتلكاتهم بقيمة القرض.
2 - .............................
3 - .............................
المادة (23) بعد التعديل:
بند أول - تتكون أموال الجمعية من:
رأس المال المسهم ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة كل سهم (خمسون) جنيهًا عن كل حائز لعدد (خمسون) خلية بلدية أو أفرنجية.
المادة (29) بعد التعديل:
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكلٍ منهم من أسهم.
المادة (34) بعد التعديل بنود (1، 10، 13):
بند (1) بعد التعديل - يشترط فيمن يكون عضوًا فى مجلس الإدارة ما يأتى:
أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
بند (10) بعد التعديل - أن يجيد القراءة والكتابة.
بند (13) بعد التعديل:
ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس فى أى من وحدات أو مستويات البنيان بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائى نهائى بإدانته ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
المادة (38) بعد التعديل وإضافة فقرة أخيرة:
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون........ فى الحالات المشار إليها فى الفقرة السابقة والجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرار الإسقاط إذا تراضى مجلس الإدارة فى إصدار القرار لمدة تزيد عن شهر من تاريخ ثبوت المخالفة أو فقد أحد شروط العضوية وتخطر الجمعية العمومية العادية بذلك فى اجتماع لها تطبيقًا لأحكام المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014
الفقرة الأخيرة:
كما يجوز للمحافظ المختص بشأن هذه الجمعية التى تقع فى نطاق محافظته بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (56) بعد التعديل:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى:.... إلى آخر المادة.
المادة (62) بند (خامسًا) بعد التعديل:
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
المادة (62) بعد التعديل:
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رمق 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، تنقضى الجمعية بالحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بحكم قضائى متى قامت إحدى الحالات الآتية:
5 - إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.
6 - إذا اقتضى التنظيم العام لقطاع التعاونى الزراعى حلها أو إدماجها فى جمعية تعاونية أخرى.
7 - إذا لم تعقد الجمعية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.
8 - إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابًا مستمرًا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها عن القواعد التى يقرها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر.
وبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
قيد هذا التعديل بسجلات الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 24/ 3/ 2016

مدير عام التعاون الزراعى
مهندس/ حمدى عبد الباسط