الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 189هـ
السبت 2 رجب سنة 1437هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2016م

محافظة أسيوط
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء قضاة مجلس الدولة بأسيوط

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء قضاة مجلس الدولة بأسيوط المؤرخ فى 22/ 3/ 2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (50) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 22/ 3/ 2016 من السادة: أولهم السيد/ الحسن محمود أحمد حسين البدراوى وآخرهم السيد/ أحمد سليمان عبد الرحمن محمد، قد أسسوا فيما بينهم جمعية تعاونية للبناء والإسكان باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء قضاة مجلس الدولة بأسيوط وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد تم تسجيل عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء قضاة مجلس الدولة بأسيوط بإدارة التعاون بديوان عام محافظة أسيوط تحت رقم (123) بتاريخ 22/ 3/ 2016
مقر الجمعية: عمارة المطافى - الدور الأول - شارع النقراشى خلف السكة الحديد.
منطقة عمل الجمعية: لأعضاء قضاة مجلس الدولة بأسيوط.
نشاط الجمعية: تباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة أسيوط ومحافظات المصايف.
مدة عمل الجمعية: غير محددة تبدأ من تاريخ نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية ومسئولية أعضائها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ولا يجوز للعضو بها أن يمتلك أكثر من خمس رأس المال الذى تصدره الجمعية.
باب العضوية مفتوح لأعضاء قضاة مجلس الدولة بأسيوط.
تزول صفة العضوية عن العضو إذا فقد شرطًا من شروط العضوية المنصوص عليها بعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية أو الاستقالة أو الوفاة أو التنازل عن جميع أسهمه.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالمادة (24) من النظام الداخلى للجمعية.
مدة مجلس الإدارة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
السنة المالية للجمعية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه من كل عام وفى نهاية السنة يعد مجلس الإدارة الحسابات الختامية والميزانية العمومية ويعرضها على الجمعية العمومية طبقًا لأحكام المادة (41) من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى.
حل الجمعية أو تصفيتها أو إدماجها أو تقسيمها يتم طبقًا لأحكام ذات القانون من المواد (55) إلى (64) وتعتبر جميع أحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 جزءًا مكملاً لنظام الجمعية وكل ما يطرأ من تعديلات على نظام الجمعية ولا يعمل به حتى ينشر بجريدة الوقائع المصرية.
رأس مال الجمعية غير محدد بعدد الأسهم وقيمة السهم عشرة جنيهات تدفع مرة واحدة وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 50 سهمًا قيمتها 500 جنيه (خمسمائة جنيه), وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 12050ج (اثنا عشر ألفًا وخمسون جنيهًا لا غير) ببنك مصر - فرع أسيوط بقسيمة إيداع رقم (272164) رقم (ك) بتاريخ 22/ 3/ 2016 عبارة عن قيمة الأسهم ورسم العضوية والادخار والاشتراك عن 50 عضوًا مؤسسًا.

مدير الإدارة
محاسب/ خالد أحمد يوسف