الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 189هـ
الأحد 3 رجب سنة 1437هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2016م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 379 لسنة 2016
بتاريخ 7/ 2/ 2016

مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 7/ 2/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية أبناء أسيوط الخيرية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية أبناء أسيوط الخيرية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 7/ 2/ 2016
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 7/ 2/ 2016

مدير المديرية
أ/ زينب عبد الجواد

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية أبناء أسيوط الخيرية.
عنوان المقر: رأس غارب - 11ش حطين - مساكن الـ 56 وحدة.
ميدان عملها: 1 - المساعدات الاجتماعية.
                2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
النطاق الجغرافى للعمل: مدينة رأس غارب.
تدار الجمعية بواسطة مجلس الإدارة: (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الصندوق الفرعى للإعانات طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.