الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 189هـ
الاثنين 4 رجب سنة 1437هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2016م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 3619 لسنة 2015
بتاريخ 31/ 8/ 2015

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1313 لسنة 2005 بإنشاء المعهد العالى للسياحة والفنادق بالعريش؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 2007 باعتماد اللائحة الداخلية للمعهد؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1771 لسنة 2009 بإنشاء شعبة اللغات "إنجليزى - فرنسى"؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1778 لسنة 2009 بتغيير اسم المعهد ليصبح المعهد العالى للسياحة والفنادق واللغات بالعريش؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5157 لسنة 2014 بإنشاء شعبة "العلوم الإدارية" بتخصصى (التسويق - المحاسبة) بالمعهد العالى للسياحة والفنادق واللغات بالعريش؛
وعلى قرار مجلس شئون المعهد العالية الخاصة بجلسة 10/ 6/ 2015؛
وعلى ما عرضه الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل اسم المعهد العالى للسياحة والفنادق واللغات بالعريش التابع لجمعية رجال الأعمال بشمال سيناء بالعريش ليصبح "المعهد العالى للسياحة والفنادق واللغات والعلوم الإدارية بالعريش التابع لجمعية رجال الأعمال بشمال سيناء بالعريش".
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التعليم العالى
أ. د/ السيد أحمد عبد الخالق