الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 189هـ
الثلاثاء 5 رجب سنة 1437هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2016م

وزارة النقل
قرار رقم 79 لسنة 2016
صادر فى 9/ 2/ 2016

وزير النقل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 30 لسنة 1999 "نقل بحرى" بإنشاء غرف الملاحة بالموانئ المصية المعدل بقرار وزير النقل رقم 537 لسنة 2003 بشأن تعديل قرار وزير النقل رقم 30 لسنة 1999 بإضافة عضوين لمجالس إدارات غرف الملاحة؛
وعلى نتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية بتاريخ 16/ 1/ 2016؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس قطاع النقل البحرى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشكل مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية (2016/ 2020) كالآتى:
( أ ) أعضاء منتخبون:
الأستاذ/ محمد أحمد مصيلحى - رئيسًا
الأستاذ/ خالد إبراهيم البهتيمى - نائبًا.
المهندس/ مروان السماك.
المهندس/ مدحت حاتم القاضى.
الأستاذ/ وليد عبد المنعم بدر.
المهندس/ كريم محمود سلامة.
الأستاذ/ محمد حسنى العنتبلى.
(ب) أعضاء معينون:
(ب1) من اتحاد الغرف التجارية المصرية:
المهندس/ محمد أشرف خليل - ممثلاً عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
الأستاذ/ أحمد عبد المعبود صقر - ممثلاً عن شعبة النقل البحرى بالغرفة التجارية بالإسكندرية.
(ب2) من ذوى الخبرة:
السيدة/ نازلى محى الدين الشاذلى.
المهندس/ طارق جلال فهمى.
(ب3) عضوان يصدر بهما قرار من رئيس قطاع النقل البحرى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير النقل
الدكتور/ سعد الجيوشى