الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 189هـ
الخميس 7 رجب سنة 1437هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2016م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 72 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 14/ 2/ 2016 بشأن تعديل قيد الجمعية الخيرية الإسلامية بمرسى علم؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية الخيرية الإسلامية بمرسى علم - مركز إدارتها مدينة مرسى علم المشهرة تحت رقم (188) بتاريخ 13/ 8/ 2005
مادة ثانية - مواد التعديل:
فى المادة 2 - إضافة الميادين الآتية:
1 - ميدان الأنشطة الصحية.
2 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
3 - ميدان رعاية الفئات الخاصة.
فى المادة الثالثة - إضافة الأنشطة التالية:
1 - إنشاء مستوصف طبى.
2 - تيسير الحج والعمرة.
3 - تنمية المجتمع المحلى ثقافيًا واجتماعيًا.
4 - تقديم خدمات ومساعدات لذوى الاحتياجات الخاصة.
5 - تقديم مساعدات اجتماعية.
فى المادة السادسة - نقل حساب الجمعية إلى بنك مصر - فرع مرسى علم، بدلاً من البنك الأهلى - فرع القصير.
مادة ثالثة - يعدل قيد الجمعية تحت رقم القيد السابق بعد إضافة التعديل على العنوان: البحر الأحمر - مدينة مرسى علم بجوار المسجد الكبير.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 15/ 2/ 2016

مدير المديرية
أ/ زينب عبد الجواد