الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 189هـ
الخميس 7 رجب سنة 1437هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2016م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
الجمعية التعاونية الإنتاجية البيطرية للخدمات الاجتماعية والتنمية بالمنيا
بتاريخ 14/ 3/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن الجمعيات والمؤسسات التعاونية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب تعديل قيد الجمعية التعاونية الإنتاجية البيطرية للخدمات الاجتماعية والتنمية بالمنيا والمقيدة برقم 2 لسنة 1991 وذلك لتعديل بعض الأنشطة والميادين؛
وبناءً على موافقة الجمعية العمومية غير العادية للجمعية؛
وبناءً على موافقة الاتحاد التعاونى الإنتاجى بالقاهرة؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل قيد الجمعية التعاونية الإنتاجية البيطرية للخدمات الاجتماعية والتنمية بالمنيا بتاريخ 14/ 3/ 2016 طبقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: الجمعية التعاونية الإنتاجية البيطرية للخدمات الاجتماعية والتنمية بالمنيا.
مركز إدارتها: 3ش عبد الرؤوف عزت - أرض السلطان - بندر المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى المحافظة.
رسم القيد: 20 (عشرون) جنيهًا.
الاشتراك السنوى: 5 (خمسة) جنيهات.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية: طبقًا للمادة (6) من لائحة النظام الأساسى.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بالقاهرة.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله