الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 189هـ
السبت 9 رجب سنة 1437هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2016م

وزارة النقل
قرار رقم 78 لسنة 2016
صادر فى 9/ 2/ 2016

وزير النقل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 30 لسنة 1999 "نقل بحرى" بإنشاء غرف الملاحة بالموانئ المصرية المعدل بقرار وزير النقل رقم 537 لسنة 2003 بشأن تعديل قرار وزير النقل رقم 30 لسنة 1999 بإضافة عضوين لمجالس إدارات غرف الملاحة؛
وعلى نتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة ملاحة دمياط بتاريخ 10/ 1/ 2016؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس قطاع النقل البحرى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشكل مجلس إدارة غرفة ملاحة دمياط (2016/ 2020) كالآتى:
( أ ) أعضاء منتخبون:

الأستاذ/ عبد العظيم السيد شعبان الريدى رئيسًا
الأستاذ/ زيادة عبد المنعم إبراهيم زيادة نائبًا
الأستاذة/ فاطمة عبد الجليل حسن الموجى أمينًا للصندوق
الأستاذ/ أيمن على عبد المطلب صالح سكرتيرًا عامًا
الأستاذ/ عماد فوزى إبراهيم عكاشة عضوًا
المهندس/ أحمد غريب عباس حسن عضوًا
الأستاذ/ مصطفى محمد خليل عبد المنعم عضوًا

(ب) أعضاء معينون:
(ب 1) من اتحاد الغرف التجارية المصرية:
الأستاذ/ محمد حسن غنيم - ممثلاً عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
الأستاذ/ على محمد الغالى - ممثلاً عن شعبة النقل البحرى بالغرفة التجارية المصرية بدمياط.
(ب2) من ذوى الخبرة:
السيد/ خالد عبد الرحمن الطماوى - مدير الشركة المصرية للشحن والتفريغ - فرع دمياط.
السيد/ أحمد إبراهيم كامل - مدير التسويق لشركة دمياط لتداول الحاويات.
(ب3) عضوان يصدر بهما قرار من رئيس قطاع النقل البحرى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير النقل
الدكتور/ سعد الجيوشى