الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 189هـ
الاثنين 11 رجب سنة 1437هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2016م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 174 لسنة 2016
بتاريخ 21/ 1/ 2016

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2521 لسنة 2007 بإنشاء المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه، ويتبع جمعية مستقبل مصر للعلوم والتكنولوجيا؛
وعلى القرار رقم 3856 لسنة 2008 باستبدال نص المادة (2) من القرار الوزارى رقم 2521 لسنة 2007؛
وعلى القرار الوزارى رقم 3899 لسنة 2009 باستبدال نص المادة (2) من القرار الوزارى رقم 3856 لسنة 2008؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1375 لسنة 2010 بالعمل باللائحة الداخلية للمعهد؛
وعلى القرار رقم 1332 لسنة 2011 باستبدال نصوص المواد (4، 24، 44، 47) من اللائحة الداخلية بتطبيق نظام الساعات المعتمدة للدراسة بالمعهد؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1903 لسنة 2012 بتعديل اسم المعهد ليصبح معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا، ويتبع جمعية مستقبل مصر للعلوم والتكنولوجيا؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بتاريخ 4/ 11/ 2015؛
وعلى ما عرضه الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل نظام الدراسة بمعهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه - الجيزة والتابع لجمعية مستقبل مصر للعلوم والتكنولوجيا من نظام الساعات المعتمدة إلى نظام الفصلين الدراسيين للطلاب الجدد الملتحقين بالمعهد اعتبارًا من العام الدراسى 2016/ 2017
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ أشرف محمد الشيحى