الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 189هـ
الاثنين 11 رجب سنة 1437هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2016م

محافظة بور سعيد - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قرار قيد

اسم المؤسسة من واقع لائحة النظام الأساسى: مؤسسة الهدف للتنمية والتطوير.
عنوانها: ش عبد المنعم رياض (النهضة سابقًا) - عمارة الفريبور - وحدة رقم (28).
قسم: الشرق.
محافظة: بور سعيد.
تم قيدها برقم (8) بتاريخ 21/ 2/ 2016
تحريرًا فى 21/ 2/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ سوسن حبيش

ملخص النظام الأساسى للمؤسسة

ميدان نشاط المؤسسة:
1 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
2 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
3 - التنمية الاقتصادية.
4 - رعاية الأسرة والطفولة.
5 - التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية.
6 - حقوق الإنسان.
أغراض المؤسسة:
1 - القيام بالدراسات والأبحاث بالتعاون مع المؤسسات التكنولوجية والتقنية لتطوير كافة المجالات.
2 - تقديم الدورات التدريبية للإعلاميين لتطوير الإعلام والمهارات المختلفة.
3 - تنفيذ البرامج الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات والمشاركة فى البرامج القومية التى تتبناها هيئات أهلية وحكومية.
4 - توفير الدعم اللازم لخدمة ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة والصم والبكم وفاقدى البصر والأجزاء التركيبية.
5 - توفير الدعم لمشاريع التدريب المختلفة والدعم الفنى لمشاريع التنمية المحلية والقيام بالدراسات البحثية.
6 - عمل الدراسات اللازمة والإحصاءات البيانية لوضع برامج حديثة بالتعاون مع الوزارات لرفع الأداء الصناعى.
7 - توفير الدعم اللازم لرعاية الطفل والأسرة والتوعية لدور المرأة والأيتام وكبار السن.
8 - التعاون مع جميع المؤسسات سواء حكومية أو أهلية لحل مشكلة أطفال الشوارع.
9 - المشاركة فى الخطط المحلية التى تساعد على تنمية الأسر المهمشة والفقيرة.
10 - المساعدة على تأهيل وتدريب الموظفين والمديرين وتوعية الجمهور للتعامل بشفافية وتطبيق اللوائح.
11 - تعزيز حقوق الإنسان والحقوق العمالية من خلال رفع الكفاءة والتثقيف والتمكين والمساواة.
12 - تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.
عدد أعضاء مجلس الأمناء: خمسة أعضاء.
عدد الأعضاء المؤسسين: خمسة أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.