الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 189هـ
الثلاثاء 12 رجب سنة 1437هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2016م

محافظة مطروح - مديرية الزراعة
إدارة شئون التعاون الزراعى
ملخص تأسيس وإشهار
الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية
بناحية السلوم - مركز السلوم - محافظة مرسى مطروح

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين (20) عضوًا مؤسسًا، وبلغ رأس المال 5000 جنيه مصرى (خمسة آلاف جنيه) قيمة عدد (125) سهمًا وقيمة السهم 40 (أربعون) جنيهًا، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى - فرع مطروح بموجب إيصال رقم (16154) فى 9/ 4/ 2015
تم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية.
وتم التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بمحافظة مطروح برقم (16) بتاريخ 15/ 4/ 2015
وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

اسم الجمعية النوع المركز منطقة
عملها
مقرها عدد أعضاء
مجلس الإدارة
رقم وتاريخ التسجيل
رقم تاريخ
الجمعية التعاونية
لتنمية الثروة الحيوانية
بناحية السلوم
ثروة
حيوانية
السلوم السلوم السوم (7) 16 15/ 4/ 2016

مدير عام مديرية الزراعة
مهندس/ سلامة عبد الرحمن مصطفى