الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 189هـ
الأربعاء 13 رجب سنة 1437هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1126 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2012 ورقم 460 لسنة 2014 بتشكيل لجنة اعتماد وقيد الاستشاريين بوزارة البيئة؛
وعلى ما عرضه وزير البيئة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم إلى عضوية لجنة اعتماد وقيد الاستشاريين بوزارة البيئة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 460 لسنة 2014، كل من:
1 - السيد الدكتور/ سعد السيد حسن - أستاذ الكيمياء بكلية العلوم - جامعة عين شمس، بدلاً من السيد الدكتور/ محمد عبد الرازق محمد الزرقا.
2 - السيد الدكتور/ ياسر رفعت عبد الفتاح - أمين عام المجلس الأعلى للمعاهد والمراكز البحثية، بدلاً من السيد الدكتور/ محمد عبد الرحمن فوزى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 رجب سنة 1437هـ
                (الموافق 14 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل