الوقائع المصرية - العدد 97 - السنة 189هـ
الثلاثاء 19 رجب سنة 1437هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2016م

وزارة القوى العاملة
قرار رقم 116 لسنة 2016

وزير القوى العاملة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 181 لسنة 1982؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة القوى العاملة؛
وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 بشأن عدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى لائحة المخازن الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء فى 6 يونيو 1948؛
وعلى اللائحة المالية للميزانية والحاسبات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء فى 8 فبراير 1950 والقرارات المعدلة لها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 25 لسنة 1975 الصادر فى شأن التفويض فى الاختصاصات وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 265 لسنة 2005 بشأن تحديد اختصاصات أجهزة وزارة القوى العاملة؛
وبناءً على ما عرضته السيدة رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُفوض رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة فى مباشرة اختصاصات وزير القوى العاملة الواردة فى المواد الملحقة بهذا القرار والمنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته، واللائحة المالية للميزانية والحسابات، ولائحة المخازن.

(المادة الثانية)

يُلغى كل نصٍ أو قرار يُخالف هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 4/ 4/ 2016

وزير القوى العاملة
محمد محمود سعفان