الوقائع المصرية - العدد 99 - السنة 189هـ
الخميس 21 رجب سنة 1437هـ، الموافق 28 أبريل سنة 2016م

وزارة البيئة
قرار رقم 61 لسنة 2016
الصادر بتاريخ 5/ 4/ 2016

وزير البيئة
بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1997 بشأن اختصاصات وزر الدولة لشئون البيئة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1392 لسنة 2013، 449، 706، 1462 لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة؛
وعلى قرارات وزير البيئة أرقام 159، 245 لسنة 2015، 20 لسنة 2016؛
وعلى قرار الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة رقم 42 لسنة 2015؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تحدد فئات مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمتابعة أعمال تفريغ وشحن وتداول، وإعادة شحن الفحم المصدر بمختلف أنواعه بالموانئ البحرية، الموانئ الجوية، والمنافذ البرية، والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية "طوال مدة الأعمال" لكل شحنة وفقًا للآتى:

أنواع التفريغ أو إعادة الشحن المصاريف الإدارية للشحنة الواحدة بالجنيه المصرى
فحم معبأ فى عبوات مغلقة وداخل حاويات 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه)
فحم غير معبأ، على الرصيف 35000 جنيه (خمسة وثلاثون ألف جنيه)
فحم غير معبأ، على المخطاف 70000 جنيه (سبعون ألف جنيه)

(المادة الثانية)

تُعفى من سداد المصاريف الإدارية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار، شحنات الفحم الحجرى أو البترولى عند إعادة تصديرها "بعد تصنيعها" فى عبوات مغلقة وداخل حاويات، كما لا يستلزم لتصدير مثل هذه الشحنات استصدار خطاب عدم الممانعة من جهاز شئون البيئة.

(المادة الثالثة)

تحدد رسوم مقابل إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بتداول أو استخدام كافة أنواع الفحم داخل جمهورية مصر العربية طبقًا للآتى

نوع الفحم   فئات الرسوم: بنسبة مئوية من سعر الطن
معادلة بالجنيه المصرى
فحم أنثراسيتى ميتا إنثراسيت 0.9%
  إنثراسيت 0.9%
  تصف أنثراسيت 0.9%
فحم بيتومينى محتوى متدنى من المواد المتطايرة 0.9%
  محتوى وسطى من المواد المتطايرة 0.9%
  محتوى عالٍ من المواد المتطايرة ( أ ) 0.9%
  محتوى عالٍ من المواد المتطايرة (ب) 0.9%
  محتوى عالٍ من المواد المتطايرة (ج) 0.9%
الفحم البترولى 0.9%
فحم الكوك 0.3%
فحم بترولى مكلسن 0.3%

(المادة الرابعة)

تطبق الرسوم المقررة وال محددة بالجدول الوارد بالمادة الثالثة من هذا القرار، على شحنات الفحم المستوردة فى المناطق الحجرة عند دخولها إلى داخل البلاد (جمهورية مصر العربية)، سواء تم دخولها بحالتها الأصلية، أو مصنعة.

(المادة الخامسة)

تطبق فئات المصاريف الإدارية المحددة بالجدول الوارد بالمادة ألأولى من هذا القرار، كما تطبق الرسوم المقررة والمحددة بالجدول الوارد بالمادة الثالثة من هذا القرار، على شحنات الفحم المستوردة بمعرفة التوكيلات التجارية لاستخدامها كأحد مدخلات العمليات الإنتاجى، أو العمليات الصناعية.
ويصدر قرار من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالأنشطة المشار إليها بالفقرة السباقة.

(المادة السادسة)

يتم توريد حصيلة المبالغ "مقابل المصاريف الإدارية" اللازمة لمتابعة أعمال تفريغ أو إعادة شحن وتداول الفحم، وكذا توريد حصيلة رسوم إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بتداول أو استخدام الفحم لحساب صندوق حماية البيئة.

(المادة السابعة)

يُلغى ما يُخالف ذلك من قرارات، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

وزير البيئة
أ. د/ خالد محمد فهمى