الوقائع المصرية - العدد 99 - السنة 189هـ
الخميس 21 رجب سنة 1437هـ، الموافق 28 أبريل سنة 2016م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 565 لسنة 2015

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب السيد وزير التنمية المحلية رقم (1261) فى 28/ 4/ 2009 الوارد للمحافظة بشأن اعتبار حدود الحيز العمرانى هى الحدود المسموح بالبناء داخلها وتخرج عن ولاية الزراعة فى شأن البناء عليها؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة فى الفتوى رقم (272/ 2011 - 2012) بشأن عدم جوز السير فى إجراءات اعتماد تقسيم للأرض الزراعية التى دخلت الأحوزة العمرانية إلا بعد تحصيل مقابل تحسين يتم تحديده وفقًا للقانون رقم 222 لسنة 1955؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخة فى 7/ 9/ 2015 بشأن طلب استصدار قرار اعتماد مشروع التقسيم لقطعة الأرض ملك كل من: (رفعت وفتحى شحاتة عبد الله وجيهان شنودة جاب الله) والكائنة غرب منطقة فوديكو بمساحة 4 أفدنة و4 قراريط و6 أسهم بالعقود المسجلة أرقام 273، 1684 لسنة 2001، 855 لسنة 2013 شهر الإسماعيلية؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى رقم (603) فى 9/ 9/ 2015 بشأن سداد مقابل التحسين المستحق على الأرض؛
وعلى خرائط مشروع التقسيم المرفقة؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المملوكة لكل من: (رفعت وفتحى شحاتة عبد الله وجيهان شنودة جاب الله) بموجب العقود المسجلة أرقام 273، 1684 لسنة 2001، 855 لسنة 2013 شهر الإسماعيلية بمسطح 4 أفدنة و4 قراريط و6 أسهم، بما يعادل مساحة 17543.7م2، والكائنة غرب منطقة فوديكو بمدينة الإسماعيلية، وذلك بالجدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع 10م بطول 118.65م.
الحد الشرقى: جار بطول 145م.
الحد القبلى: شارع 10م بطول 119.65م.
الحد الغربى: جار بطول 147.50م.
مادة ثانية - مكونات المشروع عدد 3 لوحات على النحو التالى:
1 - المسطح الإجمالى للمشروع والأرض 4 أفدنة و4 قراريط و6 أسهم, بما يعادل 17543.7م2 (سبعة عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وأربعون مترًا مربعًا وسبعة من عشرة من المتر بنسبة "100%".
المسطح الإجمالى للمبانى 11560.29م2، تعادل (66.37%).
عدد القطع (63) قطعة يتراوح مساحتها من 150م2 إلى 225م2.
مادة ثالثة - تكون الاشتراطات البنائية الخاصة بمشروع التقسيم على النحو التالى:
الارتفاعات وفقًا لما تحدده القوات المسلحة.
الارتداد 3م من الخلف.
عرض الطريق لا يقل عن 10م.
غير مسموح بإقامة أى محلات مقلقة للراحة.
المسطح الإجمالى للخدمات والطرق 6605.88م2، تعادل (33.63%).
مادة رابعة - على طالب التقسيم التنسيق مع القوات المسلحة بمعرفته بشأن الارتفاعات والالتزام بما تقرره القوات المسلحة بشأنها قبل الشروع فى البناء.
مادة خامسة - تعتبر المساحة المخصصة للطرق والشوارع والميادين والمرافق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة وتؤول ملكيتها للوحدة المحلية الواقع بنطاقها الأرض محل مشروع التقسيم من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة - يلتزم المقسم بإتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وما يصدر من موافقات فى هذا الشأن من القوات المسلحة.
مادة سابعة - يلتزم المقسم بإدخال المرافق العامة على نفقته (مياه - كهرباء - صرف صحى - تليفونات...... إلخ).
مادة ثامنة - تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مادة تاسعة - لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على منطقة أرض من أراضى مشروع التقسيم أو جزء منه إلا بعد تنفيذ المرافق وأن يودع بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى والواقع بدائرتها العقار صورة مصدق عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم بعد نشره بالوقائع المصرية.
مادة عاشرة - يلتزم المشترون وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بالشروط الواردة وقائمة الشروط، وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.
مادة حادية عشرة - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية على نفقة الطالب التقسيم.
تحريرًا فى 7/ 10/ 2015

محافظ الإسماعيلية
لواء/ يس طاهر