الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 189هـ
السبت 23 رجب سنة 1437هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2016م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية
للخدمات المعمارية للإنشاء والتعمير بمركز ومدينة الغنايم بمحافظة أسيوط

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 9/ 2/ 2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (25) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 8/ 2/ 2016 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية باسم الجمعية التعاونية الإنتاجية للخدمات المعمارية للإنشاء والتعمير بمركز ومدينة الغنايم بمحافظة أسيوط وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلى بجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى تحت رقم (787) بتاريخ 19/ 4/ 2016
منطقة عمل الجمعية:
محافظة أسيوط، ويجوز للجمعية مباشرة نشاطها خارج منطقة عملها بترخيص خاص من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
مدة عضوية مجلس الإدارة:
ثلاث سنوات ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (تسعة) أعضاء.
تبدأ السنة المالية أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة.
بلغ عدد الأعضاء المؤسسين (25) عضوًا قاموا بالاكتتاب بعدد 20900 سهم، قيمتها 20900 جنيه بالإضافة إلى مبلغ 25 جنيهًا قيمة رسوم عضوية فأصبح إجمالى المبلغ 20925 جنيهًا، وقد تم إيداع المبلغ ببنك مصر - فرع أبو تيج بموجب إذن توريد نقدية رقم (003642) بتاريخ 17/ 4/ 2016
كل ما يطرأ على الجمعية من تعديلات لا يمكن التمسك به قِبَل الغير ولا يعتبر قانونيًا إلا إذا سُجل ونُشر عنه بالوقائع المصرية.

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى
على هارون