الوقائع المصرية - العدد 104 - السنة 189هـ
السبت 30 رجب سنة 1437هـ، الموافق 7 مايو سنة 2016م

وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 121 لسنة 2016
بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية

وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1983 بإصدار النظام الأساسى للمؤسسة الثقافية العمالية؛
وعلى ما عرضه علينا السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛

قـرر:

المادة الأولى - يُشكل مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية برئاسة السيد الأستاذ/ جبالى محمد جبالى - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضوية كل من:

1 - السيد/ عبد الفتاح إبراهيم حسين - نائب رئيس الاتحاد العام عضوًا
2 - السيد/ السعيد محمد عطية النقيب - نائب رئيس الاتحاد العام عضوًا
3 - السيد/ محمد وهب الله محمد - أمين عام الاتحاد العام عضوًا
4 - السيد/ محمد سالم مراد - أمين صندوق الاتحاد العام عضوًا
5 - السيد/ إبراهيم توفيق حسن هيكل - أمين الصندوق المساعد للاتحاد العام عضوًا
6 - السيد/ محمد عبد الفتاح أحمد عرابى - رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر عضوًا
7 - السيد/ خالد منير الفقى - رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية عضوًا
8 - السيد/ عماد حمدى على - رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات عضوًا
9 - السيد/ هشام عبد العزيز رضوان - رئيس النقابة العامة للعالمين بالتعليم عضوًا
10 - السيد/ محمد عيسى عبد العال - ريس الإدارة المركزة لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية عضوًا
11 - السيد ممثل وزارة الثقافة - يرشحه الوزير المختص عضوًا
12 - السيد ممثل وزارة التجارة والصناعة - يرشحه الوزير المختص عضوًا
13 - السيد ممثل وزارة التربية والتعليم - يرشحه الوزير المختص عضوًا
14 - السيد ممثل وزارة التعليم العالى - يرشحه الوزير المختص عضوًا
15 - السيد مدير عام المؤسسة عضوًا

المادة الثانية - يقوم السيد/ عبد الفتاح إبراهيم حسين بالإشراف العام على نشاط وأعمال المؤسسة الثقافية العمالية وفروعها، والجامعة العمالية وفروعها.
المادة الثالثة - يُلغى كل نص أو قرار سابق يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 17/ 4/ 2016

وزير القوى العاملة
محمد محمود سعفان