الوقائع المصرية - العدد 109 - السنة 189هـ
الخميس 5 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 12 مايو سنة 2016م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قطاع استصلاح الأراضى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
لجمعية الأمل التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة
بناحية قرية الأمل - مركز القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية

يتضح من عقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 24/ 4/ 2016 والنظام الداخلى المسجل بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (807) بتاريخ 5/ 5/ 2016 أن السادة:
1 - عمرو فؤاد عبد الرحمن الجيزاوى.
2 - علاء محمد الشربينى يوسف.
3 - ملاك سامى يوسف جرجس.
4 - حامد عبد السلام محمد الدزمينى.
5 - أمير مختار توفيق فرحات.
وآخرين، قد أسسوا فيما بينهم جمعية تعاونية زراعية للأراضى المستصلحة بناحية قرية الأمل - مركز القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 388 لسنة 1984 وتعديلاته وأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 والقانون رقم 143 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وكذا القانون رقم 14 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء حسب البيانات التالية:
اسم الجمعية:
جمعية الأمل التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة بناحية قرية الأمل - مركز القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية.
منطقة عمل الجمعية:
مساحة 2500 فدان موزعة على 500 خريج، أو صغار زراع بواقع خمسة أفدنة لكل خريج/ صغار زراع بناحية قرية الأمل - مركز القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (21) المنعقدة بتاريخ 13/ 6/ 2012 وكتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (14/ 86) بتاريخ 30/ 4/ 2015
مقر الجمعية:
قرية الأمل - القنطرة شرق - الإسماعيلية.
أغراض الجمعية:
تحسين حالة أعضائها اقتصاديًا واجتماعيًا ولها فى سبيل ذلك القيام بمد الأعضاء عن طريق البيع أو الإيجار بما يلزم لاستنزراع أراضيهم واستغلال مزارعهم وتوفير احتياجاتهم الإنتاجية وما يلزم ذلك من أدوات وأموال نقدية وعينية كالآلات والتقاوى والبذور وغير ذلك على النحو المبين بالمادة الخامسة من النظام الداخلى للجمعية.
مجلس الإدارة:
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من عدد (سبعة) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها الذين تتوفر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة المبينة بالمادة (46) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته.
مسئولية الأعضاء:
محددة ما لكل منهم من أسهم.
مدة الجمعية:
غير محددة المدة تبدأ من تاريخ نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية.
السنة المالية:
تبدأ أول يوليو وتنتهى آخر يونيه من كل سنة، وفى نهاية هذه المدة يُعد مجلس الإدارة حسابات الجمعية بالكيفية المنصوص عليها فى المادة (47) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمادة (45) من النظام الداخلى للجمعية.
رأس مال الجمعية:
يتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة السهم عشرون جنيهًا، وقد بلغت قيمة الأسهم الخاصة بالاكتتاب مبلغ 2500 جنيه (ألفان وخمسمائة جنيه لا غير). وتم إيداع هذا المبلغ خزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى - الفرع الرئيسى - قطاع الإسماعيلية بموجب الإيصال رقم (005891) بتاريخ 27/ 4/ 2016
الجمعيات العمومية:
قواعد دعوة الجمعيات العمومية سواء العادية أو غير العادية وكيفية التصويت فيها فيتم طبقًا لأحكام المواد من (35) إلى (42) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمواد من (34) إلى (38) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الصادرة بالقرار الوزارى رقم 388 لسنة 1984 والمعدلة بالقرار الوزارى رقم 825 لسنة 1987 والمواد من (62) إلى (67) من النظام الداخلى للجمعية.
حل الجمعية وتصفيتها:
يتم طبقًا لأحكام القانون رقم 122 سنة 1980 والمادتان (67، 69) والمواد من (74) إلى (77) من النظام الداخلى للجمعية.

رئيس القطاع
م. ز/ مصطفى الصياد