الوقائع المصرية - العدد 111 - السنة 189هـ
الأحد 8 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 15 مايو سنة 2016م

محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 300 لسنة 2016

مدير عام مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى أوراق قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية نور البصيرة بالخارجة - محافظة الوادى الجديد؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 9/ 3/ 2016 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - يقيد النظام الأساسى لجمعية نور البصيرة بالخارجة - محافظة الوادى الجديد تحت رقم 300 لسنة 2016 اعتبارًا من 9/ 3/ 2016
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
تحريرًا فى 9/ 3/ 2016

المدير العام
أ/ إبراهيم محمد محمد

ملخص القيد

ميادين العمل: الرعاية الاجتماعية والصحية والدينية والثقافية والرياضية والعلمية - المساعدات الاجتماعية - رعاية الأسرة والأمومة - تيسير الحج والعمرة - حماية المستهلك.
مجلس الإدارة: (9) أعضاء.
الحل والأيلولة: طبقًا للائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.