الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 189هـ
الثلاثاء 10 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 17 مايو سنة 2016م

وزارة القوى العاملة
قرار وزارى رقم 129 لسنة 2016

وزير القوى العاملة
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 135 لسنة 2003 بشأن إصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج والداخل وتعديلاته؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمى 120 لسنة 2014، 139 لسنة 2015 بشأن عدم قبول طلبات جديدة للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل المصريين للعمل بالخارج لمدة عام؛
وبناءً على ما عرضته السيدة الأستاذة رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية؛

قـرر:

مادة أولى - تقبل طلبات الحصول على ترخيص مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج، وذلك للشركات التى يقع مقرها فى جميع محافظات الجمهورية، فيما عدا محافظتى (القاهرة والجيزة).
مادة ثانية - يُحظر نقل مقار الشركات التى تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج من المحافظات إلى محافظتى (القاهرة والجيزة)، ويجوز نقل المقار بين المحافظات الأخرى.
مادة ثالثة - يُلغى كل قرار سابق أو نصٍ يُخالف أحكام هذا القرار.
مادة رابعة - تُلزم كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
مادة خامسة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 3/ 5/ 2016

وزير القوى العاملة
محمد محمود سعفان