الوقائع المصرية - العدد 111 (تابع) - السنة 189هـ
الأحد 8 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 15 مايو سنة 2016م

وزارة النقل
هيئة ميناء دمياط
قرار رقم 432 لسنة 2016
بشأن تعديل رسوم المياه العذبة المبيعة للسفن المترددة على هيئة ميناء دمياط
الصادر بتاريخ 10/ 5/ 2016

لواء بحرى أ. ح. رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة المرفقة به؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن الخطة العامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديلاته؛
وعلى لجان منح وتجديد تراخيص مزاولة الأنشطة والأراضى أرقام 1، 3، 4 لسنة 2016؛
وعلى مذكرة هيئة ميناء دمياط رقم (6/ 2 - 2016) بشأن تعديل رسوم المياه العذبة المبيعة للسفن المترددة على الهيئة وقيام الهيئة بتحصيل تلك الرسوم اعتبارًا من تاريخ 1/ 2/ 2016؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (7/ 2 - 2016) بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 2/ 3/ 2016 بشأن الموافقة على تعديل رسوم المياه العذبة المبيعة للسفن المترددة على هيئة الميناء وقيام الهيئة بتحصيل تلك الرسوم والمعتمدة من السيد الدكتور وزير النقل بتاريخ 18/ 4/ 2016؛
وعلى ما ارتأيناه لصالح العمل؛

قـرر:

مادة أولى - زيادة سعر بيع المياه العذبة للسفن المترددة على الميناء لتكون كالتالى:
للسفن الأجنبية بواقع (10) دولارات أمريكية/ م3 إذا كانت الكمية المبيعة حتى 100م3، وما زاد عن 100م3 بواقع (9) دولارات أمريكية/ م3.
للسفن الرافعة للعلم المصرى بواقع (30) جنيهًا مصريًا/ م3.
مادة ثانية - يتم تخصيص نسبة (10%) نظير الخبرة الفنية لصالح هيئة ميناء دمياط تخصص للقائمين على التحصيل.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى أ. ح/ أيمن صالح إبراهيم