الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 189هـ
السبت 14 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 21 مايو سنة 2016م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 380 لسنة 2016
بتاريخ 16/ 3/ 2016

مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 16/ 3/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية لم الشمل الخيرية بالبحر الأحمر طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية لم الشمل الخيرية بالبحر الأحمر طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 16/ 3/ 2016

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ زينب عبد الجواد

ملخص القيد

عنوان المقر: الغردقة - منخفض التكاليف - عمارات أبو نواس بالعقار رقم (22).
ميدان عملها: 1 - تنمية المجتمع فى النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
               2 - ميدان التنمية الاقتصادية والخدمية.
               3 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والرياضة.
               4 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
               5 - التوعية البيئية لخدمة النواحى السياحية بالمحافظة.
               6 - رعاية الطفولة والأمومة ورعاية الأسرة.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة البحر الأحمر.
تدار الجمعية بواسطة مجلس مكون من: (أحد عشر) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الصندوق الفرعى للإعانات طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.