الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 189هـ
الاثنين 16 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 23 مايو سنة 2016م

وزارة الاستثمار
قرار رقم 93 لسنة 2015
بشأن تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى
للشركة القابضة للتشييد والتعمير

وزير الاستثمار
ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير
بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2012 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 522 لسنة 1995 باعتماد النظام الأساسى للشركة القومية للتشييد والتعمير؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 121 لسنة 2014 بتعديل اسم الشركة القومية للتشييد والتعمير ليصبح الشركة القابضة للتشييد والتعمير؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 5/ 2015 بتعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة القابضة للتشييد والتعمير؛
وعلى كتاب الشركة القابضة للتشييد والتعمير رقم 1983 المؤرخ 27/ 5/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة القابضة للتشييد والتعمير وفقًا لما يلى:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به (الاسمى) بمبلغ 1.2 مليار جنيه (فقط مليار ومائتا مليون جنيه لا غير), وحُدد رأس المال المدفوع فى 30/ 6/ 2014 بمبلغ 1018213900 جنيه (فقط مليار وثمانية عشر مليونًا ومائتان وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة جنيه مصرى لا غير)، موزعًا على 10182139 سهمًا (فقط عشرة ملايين ومائة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون سهمًا لا غير) القيمة الاسمية للسهم (مائة جنيه مصرى لا غير).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الشركة، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 7/ 6/ 2015

وزير الاستثمار
أشرف سالمان