الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 189هـ
الثلاثاء 17 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 24 مايو سنة 2016م

محافظة أسيوط
إدارة التعاون الإنتاجى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالضرائب العقارية بأسيوط

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالضرائب العقارية بأسيوط المؤرخ فى 6/ 5/ 2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (30) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 6/ 5/ 2016 من السادة: أولهم السيدة/ أمينة محمود أحمد إبراهيم وآخرهم السيدة/ فوزية ثابت سيدهم مقار، قد أسسوا فيما بينهم جمعية تعاونية للبناء والإسكان باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالضرائب العقارية بأسيوط وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
قد تم تسجيل عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية بالتعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالضرائب العقارية بأسيوط بإدارة التعاون بديوان عام محافظة أسيوط تحت رقم (126) بتاريخ 6/ 5/ 2016
مقر الجمعية: مديرية الضرائب العقارية - برج الإسراء - شارع الجلاء بأسيوط.
منطقة عمل الجمعية: للعاملين بالضرائب العقارية بأسيوط.
نشاط الجمعية: تباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة أسيوط ومحافظات المصايف.
مدة عمل الجمعية: غير محددة تبدأ من تاريخ نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية ومسئولية أعضائها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم، ولا يجوز للعضو بها أن يمتلك أكثر من خمس رأس المال الذى تصدره الجمعية.
باب العضوية مفتوح للعاملين بالضرائب العقارية بأسيوط.
تزول صفة العضوية عن العضو إذا فقد شرطًا من شروط العضوية المنصوص عليها بعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية أو الاستقالة أو الوفاة أو التنازل عن جميع أسهمه.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائه الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالمادة (24) من النظام الداخلى للجمعية.
مدة مجلس الإدارة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
السنة المالية للجمعية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه من كل عام وفى نهاية السنة يعد مجلس الإدارة الحسابات الختامية والميزانية العمومية ويعرضها على الجمعية العمومية طبقًا لأحكام المادة (41) من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى.
حل الجمعية أو تصفيتها أو إدماجها أو تقسيمها يتم طبقًا لأحكام ذات القانون من المواد (55) إلى (64) وتعتبر جميع أحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 جزءًا مكملاً لنظام الجمعية وكل ما يطرأ من تعديلات على نظام الجمعية ولا يعمل به حتى ينشر بجريدة الوقائع المصرية.
رأس مال الجمعية غير محدد بعدد الأسهم وقيمة السهم عشرة جنيهات تدفع مرة واحدة وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 30 سهمًا قيمتها 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه)، وقد أودعت الأموال المحصلة فى المؤسسين وقدرها 7230ج (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا لا غير) فى بنك التعمير والإسكان - فرع أسيوط بقسيمة إيداع رقم (500176 - 4011) بتاريخ 6/ 5/ 2016 عبارة عن قيمة الأسهم ورسم العضوية والادخار والاشتراك عن 30 عضوًا مؤسسًا.

مدير عام الإدارة
محاسب/ خالد أحمد يوسف