الوقائع المصرية - العدد 121 - السنة 189هـ
الخميس 19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار حل رقم 38 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 22/ 3/ 2016 بشأن حل جمعية الإعلاميين بالبحر الأحمر - مدينة الغردقة؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية الإعلاميين بالبحر الأحمر والمشهرة تحت رقم قيد (351) بتاريخ 6/ 3/ 2014 حلاً اختياريًا.
مادة ثانية - أيلولة ممتلكات الجمعية من أصول ثابتة وأصول متداولة للصندوق الفرعى للإعانات.
مادة ثالثة - تعيين السيد/ عبد القادر محمد العربى، والسيدة/ بشرى مصطفى محمد - مصفيين للجمعية بمكافأة قدرها 200 جنيه (مائتا جنيه فقط لا غير)، على ألا تتجاوز مدة التصفية تسعين يومًا من تاريخ صدور القرار.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ ما جاء بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 22/ 3/ 2016

مدير المديرية
أ/ زينب عبد الجواد