الوقائع المصرية - العدد 118 (تابع) - السنة 189هـ
الاثنين 16 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 23 مايو سنة 2016م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 252 لسنة 2016
صادر بتاريخ 7/ 5/ 2016

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على القانون رقم 164 لسنة2000 بتخويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 4/ 5/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام (73، 75، 80، 82، 93، 94) لعملية إنشاء خط كهربائى (توليد بنى سويف/ مغاغة) جهد 500 ك. ف بطول حوالى 47.5كم بمحافظتى (المنيا، بنى سويف) بالقوة الجبرية, وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم البرج طراز
البرج
أبعاد الحفر الارتفاع بالمتر عدد
الأرجل
1 73 W2 E18 26 × 23 × 3.6 85 4
2 75 W2 E9 25× 22 × 3.6 76 4
3 80 W2 E12 25 × 22 × 3.6 79 4
4 82 W60 E3 23 × 21 × 3.6 79 4
5 93 W2 E3 21 × 19 × 3.6 70 4
6 94 W2 E3   70 4

أعمال حفر القواعد للأبراج.
أعمال الدكة الزلطية للأبراج.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للأبراج.
أعمال العزل بالبوتامين للأبراج.
أعمال الردم للأبراج.
تركيب الحديد العلوى للأبراج.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للأبراج.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى