الوقائع المصرية - العدد 122 - السنة 189هـ
السبت 21 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 28 مايو سنة 2016م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
الجمعية المصرية للرائدات بالسويس

اسم الجمعية: الجمعية المصرية للرائدات بالسويس.
مقرها: الدور الأول - مقر المجلس القومى للمرأة بالسويس.
رقم الشهر: (724) تاريخه: 17/ 3/ 2016
ميدان العمل: تنمية المجتمعات المحلية – الخدمات العلمية – الخدمات الثقافية - الخدمات الدينية- رعاية الأسرة والطفولة.
الأغراض:
1 – إنشاء دار حضانة.
2 – إقامة الندوات الثقافية.
3 – تقديم الخدمات لأفراد المجتمع.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 (تسعة) أعضاء.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 17/ 3/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)