الوقائع المصرية - العدد 122 - السنة 189هـ
السبت 21 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 28 مايو سنة 2016م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 1204 لسنة 2016
بتاريخ 12/ 4/ 2016

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 931 لسنة 2006 بإنشاء المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ التابع لجمعية النيل للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ؛
وعلى القرار رقم 820 لسنة 2010 المتضمن العمل باللائحة الداخلية للمعهد؛
وعلى الطلب المقدم من المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ؛
وعلى قرار لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بتاريخ 14/ 6/ 2015؛
وعلى قرار مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 29/ 2/ 2016؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - إنشاء قسم العلوم الأساسية بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ لتقديم مقررات العلوم الأساسية (الفيزياء - الرياضيات - الكيمياء).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ أشرف محمد الشيحى