الوقائع المصرية - العدد 122 - السنة 189هـ
السبت 21 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 28 مايو سنة 2016م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
جمعية شباب أبنود لتنمية المجتمع بالسويس

اسم الجمعية: جمعية شباب أبنود لتنمية المجتمع بالسويس.
مقرها: شارع السنوسى - الجناين - عقار رقم (6).
رقم الشهر: (725) تاريخه: 19/ 3/ 2016
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - المساعدات والخدمات الاجتماعية - الخدمات الدينية - الخدمات الثقافية.
الأغراض:
1 - رعاية وكفالة الأيتام والفقراء.
2 - إنشاء دار الحضانة.
3 - تنظيم رحلات الحج والعمرة.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 15 (خمسة عشر) عضوًا.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 19/ 3/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)