الوقائع المصرية - العدد 122 - السنة 189هـ
السبت 21 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 28 مايو سنة 2016م

وزارة الاستثمار
قرار رقم 53 لسنة 2016

وزيرة الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2012 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات وبأن يكون هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 بتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2573 لسنة 2015 بشان تفويض وزير الاستثمار فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2009 بشأن معايير المحاسبة المصرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 220 لسنة 2014 بتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 110 لسنة 2015 بإصدار معايير المحاسبة المصرية المعدلة؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ 19/ 4/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف إلى معايير المحاسبة المصرية المعدلة معيار المحاسبة المصرى رقم (46) بأحكام المرحلة الانتقالية لبعض معايير المحاسبة المصرية المعدلة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 15/ 5/ 2016

وزيرة الاستثمار
داليا خورشيد