الوقائع المصرية - العدد 124 - السنة 189هـ
الاثنين 23 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 30 مايو سنة 2016م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 224 لسنة 2016
صادر بتاريخ 24/ 4/ 2016

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 18/ 4/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام، (Ap16/ 4 , AP21/ 6 , AP25/ 7 , AP26/ 0) للخط الهوائى مزدوج الدائرة سمالوط/ خليج السويس جهد 500 ك. ف. بطول حوالى 124 كم بمحافظة المنيا بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر الارتفاع بالمتر عدد الأرجل
1 AP16/ 4 G2 E9 28.74 × 23.47 × 2.55 72.90 4
2 AP21/ 6 G2 E6 27.60 × 22.61 × 2.55 69.90 4
3 AP25/ 7 G2 21.70 × 16.55 × 3.25 63.90 4
4 AP26/ 0 G60 23.75 × 23.75 × 4 55.28 4

أعمال حفر القواعد للأبراج.
أعمال الدكة الزلطية للأبراج.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للأبراج.
أعمال العزل بالبوتامين للأبراج.
أعمال الردم للأبراج.
تركيب الحديد العلوى للأبراج.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للأبراج.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبي
الشركة المصرية لنقل الكهرباء