الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة الخمسون
12 ذو القعدة سنة 1428 هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2007 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 376 لسنة 2007

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 2005 فى شأن المجلس القومى للشباب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2005؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يجدد تعيين السيد الدكتور/ محمد صفى الدين محمد جودة خربوش - رئيسًا للمجلس القومى للشباب بالدرجة الممتازة مع منحه بدل التمثيل المقرر لمدة سنتين.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1428 هـ
                (الموافق 15 نوفمبر سنة 2007 م)

حسنى مبارك