الوقائع المصرية - العدد 125 - السنة 189هـ
الثلاثاء 24 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 31 مايو سنة 2016م

محافظة المنيا
قرار رقم 737 لسنة 2015
بتاريخ 19/ 12/ 2015

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2912 لسنة 2015؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى مذكرة مديرية الإصلاح الزراعى بالمنيا (إدارة التعاون) رقم (1002) المؤرخة 3/ 12/ 2015 والأوراق المرفقة بها والواردة للمحافظة برقم (5066) فى 6/ 12/ 2015 والمتضمنة طلب استصدار قرار بإسقاط عضوية السيد/ على محمود محمد حمادة - رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالمطاهرة البحرية للإصلاح الزراعى التابعة لمنطقة المنيا للإصلاح الزراعى تطبيقًا لأحكام المادة (52) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 نظرًا لما نُسب إليه من قيامه بعمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو نظام العمل بها والمتمثل فى قيامه بختم محرر يخص الجمعية بخاتم الجمعية عهدته وذلك على بياض وبدون توقيع مسئولى الجمعية وذلك تطبيقًا لأحكام المادة (52) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى التحقيقات التى أجريت مع السيد المذكور بمعرفة الجهة الإدارية المختصة " إدارة التعاون الزراعى بمديرية الإصلاح الزراعى بالمنيا " والتى انتهى فيها رأى المحقق إلى إدانة المذكور عما نُسب إليه وطلب استصدار قرار بإسقاط عضويته عن مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالمطاهرة البحرية للإصلاح الزراعى لتوافر حالة من الحالات المنصوص عليها بأحكام المادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى كتاب الإدارة المركزية للتعاون والتنمية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم (1586) فى 26/ 10/ 2015 والمرسل إلى مديرية الإصلاح الزراعى بالمنيا والمتضمن موافقة رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى على اتخاذ الإجراءات ضد المذكور طبقًا للقانون وفى ضوء القواعد المنظمة لذلك؛

قـرر:

مادة أولى - إسقاط عضوية السيد/ على محمود محمد حمادة - رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالمطاهرة البحرية للإصلاح الزراعى التابعة لمنطقة المنيا للإصلاح الزراعى تطبيقًا لأحكام المادة (52) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 نظرًا لما نُسب إليه من فى التحقيقات التى أجريت معه بمعرفة الجهة الإدارية المختصة " إدارة التعاون بمديرية الإصلاح الزراعى بالمنيا " بشأن قيامه بختم محرر يخص الجمعية بخاتم الجمعية عهدته وذلك على بياض وبدون توقيع مسئولى الجمعية وهو ما يمثل عملاً من الأعمال التى من شأنها الإضرار بمصالح الجمعية ونظام العمل بها الواردة ضمن الحالات المنصوص عليها بأحكام المادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
مادة ثانية - على مديرية الإصلاح الزراعى بالمنيا " منطقة المنيا - إدارة التعاون " وجميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، والعمل به فور صدوره.

محافظ المنيا
لواء/ صلاح الدين زيادة