الجريدة الرسمية - العدد 21 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
24 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 31 مايو سنة 2016م

قانون رقم 2 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُستبدل عبارة "أربع سنوات" بكلمة "سنتين" الواردة بالفقرة الثانية من المادة (12 مكررًا) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 5/ 2016
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شعبان سنة 1437هـ
                (الموافق 31 مايو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى