الوقائع المصرية - العدد 129 - السنة 189هـ
الأحد 29 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2016م

محافظة المنيا - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرارات الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المشتركة
بمركز ديرمواس محافظة المنيا الخاضعة لقانون التعاون الزراعى
رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014

اجتمعت الجمعيات العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المشتركة بمركز ديرمواس سالفة الذكر بمقرات تلك الجمعية اجتماعًا قانونيًا وقررت تعديل بعض مواد النظم الداخلية لها على النحو التالى:
1 - استمرار ذكر عبارة "المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014" كلما ذكرت عبارة قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
2 - المادة (7) بعد الإضافة:
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 يجوز للجمعية التعاونية عند إقراض أعضائها مطالبة العضو بواحد من الضمانات الآتية:
الكفالة الشخصية من أحد أعضاء مجلس الإدارة الذين تفى ممتلكاتهم بقيمة القرض.
رهن أوراق تجارية أو مالية وما فى حكمها.
رهن حيازى على عقارات أو منقولات مملوكة للمقترض ويحدد مجلس الإدارة الضمان اللازم لكل نوع من أنواع القروض وفقًا لأغراضها, كما يجوز اشتراط قبول أى ضمانات أخرى يراها كفيلة كضمان.
3 - تعديل مواد النظام الداخلى أرقام:
المادة (5) يضاف إليها البنود:
6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، المادة 14 بند (أولاً) - المادة 17 - المادة 23 (فقرة أولى) - المادة 29 - المادة 31 - المادة 47 بند (خامسًا) - المادة 53 وذلك على النحو الآتى:
المادة (5) بند (6):
ويجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
المادة (5) بند (7):
ويجوز للجمعيات التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكلٍ منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (5) بند (8):
توفير احتياجات الأعضاء من الآلات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج المختلفة والأسمدة والبذور والمبيدات سواء من الإنتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد.
المادة (5) بند (9):
القيام بعمليات التسويق التعاونى للإنتاج على مستوى الجمهورية.
المادة (5) بند (10):
تصدير المنتجات لحساب أعضائها وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.
المادة (5) بند (11):
تحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادى بين الجمعيات على مستوى الجمهورية.
المادة (5) بند (12):
إنشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى فى مجال من المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة (5) بند (13):
إنشاء مشروعات كبرى على أسس تعاونية وعلى الأخص إنشاء مصانع للأعلاف والأسمدة والمبيدات أو قطع غيار الآلات وإنشاء صناعات زراعية على مستوى الجمهورية للتعبئة أو لتصنيع بعض المحاصيل الزراعية بما فى ذلك مشروعات تصنيع الألبان واللحوم وتجفيف وعصير وتعبئة الخضر والفاكهة.
المادة (5) بند (14):
خدمة وحدات البنيان التعاونى الذى تشرف عليه عن طريق إجراء البحوث المتخصصة واللازمة لتطوير وتقدم العمل بها وتنظيم برامج التدريب للأجهزة الفنية والإدارية ولأعضاء التعاونيات ومباشرة أعمال الإرشاد والتوجيه وتوصيل الخبرات.
المادة (14) بند (أولاً) بعد التعديل:
رأس المال المسهم ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم, قيمة السهم (10 جنيهات).
المادة (17) بعد التعديل:
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكلٍ منهم من أسهم.
المادة (23) فقرة أولى بعد التعديل:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى.. إلى آخر المادة.
المادة (29) بعد إضافة فقرة أخيرة:
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (13) عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين من تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة المنصوص عليها فى المادة (46) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 للتعاون الزراعى وذلك بالاقتراع السرى المباشر من بين أعضائها، على ألا تمثل الجمعية الواحدة بأكثر من عضو واحد فى مجلس الإدارة.
ويحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم (46) لسنة 2014 بنسبة لا تقل عن (80%) من مقاعد مجلس الإدارة.
المادة (31) بعد التعديل:
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو وقعت عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها فى الباب الحادى عشر من القانون أو إذا تكرر تخلفه عن حضور 4 جلسات متتالية أو ما يزيد عن (30%) من مجموع جلسات مجلس الإدارة خلال العام الواحد بغير عذر يقبله المجلس ويصدر قرار من مجلس الإدارة بإسقاط العضوية فى الحالات المشار إليها فى الفقرة السابقة وللجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرار الإسقاط إذا تراخى مجلس الإدارة فى إصدار القرار لمدة تزيد على شهر من تاريخ ثبوت المخالفة أو فقد أحد شروط العضوية وتخطر الجمعية العمومية العادية بذلك فى أول اجتماع لها تطبيقًا لأحكام المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وللمحافظ المختص بشأن الجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى اتخاذ ما يلى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخابات الأخيرة على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأى حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (42) فقرة ثانية بعد التعديل:
يمنح أعضاء المجلس مكافت عن حضور الجلسات قدرها خمسة عشر جنيهًا عن كل جلسة بحيث لا يقل عدد ما يحضره العضو من جلسات عن عدد 12 جلسة فى السنة المالية للجمعية ولا يزيد عدد الجلسات التى يتقاضى عنها العضو هذه المكافآت عن 24 جلسة ويحرم من هذه المكافآت العضو الذى لا يحضر 12 جلسة على الأقل.
المادة (47) بند (خامسًا) بعد التعديل:
(5%) تودع بحساب خاص لاستثماره وتوجيه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
المادة (53) بعد التعديل:
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية والعمل بالقانون رقم 204 لسنة 2014، تنقضى الجمعية بالحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو حكم قضائى متى قامت بها إحدى الحالات الآتية:
إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.
إذا اقتضى التنظيم العام لقطاع التعاون الزراعى حلها أو إدماجها فى جمعية تعاونية أخرى.
إذا لم تقعد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.
إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابًا مستمرًا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقررها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات احل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
تحريرًا فى 7/ 4/ 2016

مدير عام التعاون الزراعى
مهندس/ حمدى عبد الباسط