الوقائع المصرية - العدد 130 - السنة 189هـ
الاثنين غرة رمضان سنة 1437هـ، الموافق 6 يونيه سنة 2016م

محافظة المنيا - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرارات الجمعيات العمومية غير العادية
لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
التابعة لمراكز محافظة المنيا
الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014

اجتمعت الجمعيات العمومية غير العادية لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض المذكورة بالجدول بعد اجتماعات قانونية بمقرات تلك الجمعيات وقررت تعديل بعض مواد النظم الداخلية لها على النحو التالى:
استمرار ذكر عبارة (المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014) كلما ذكرت عبارة (قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980).
أولاً - إضافة البندين (17، 18) للمادة رقم (5):
المادة رقم (5) بند (17):

يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
المادة رقم (5) بند (18):
يجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانيًا - تعديل المادة (16) فقرة أولى:
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة السهم 10 جنيهات.
ثالثًا - تعديل المادة (19):
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم.
رابعًا - تعديل المادة (32):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى:..... إلى آخر المادة.
خامسًا - تعديل المادة (38) البنود أرقام (1، 2، 10) والفقرة الأخيرة:
يشترط فى من يكون عضوًا فى مجلس الإدارة ما يلى:
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
2 - أن يجيد القراءة والكتابة.
3 - أن يكون قد مضت على عضويته بالجمعية سنة على الأقل سابقة على فتح الباب بالترشيح ويستثنى من ذلك مجلس الإدارة الأول فى الجمعيات التى يُعاد شهرها وفقًا لأحكام هذا القانون.
4 - أن يكون حائزًا لأرض زراعية بمنطقة عمل الجمعية.
5 - أن يكون قد أدى ما عليه من ديون واجبة الأداء أو عهدة مستحقة الأداء للجمعية أو لبنوك التنمية.
6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة الحبس فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رُد له اعتباره.
7 - ألا يكون من رجال الإدارة ويشمل ذلك العمد ومشايخ الخفراء ووكلاؤهم والخفراء والصيارف ودلالو المساحة القبانيون.
8 - ألا يكون موظفًا فى وحدات البنيان التعاونى الزراعى أو فى جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
9 - ألا يكون متعاقدًا مع الجمعية بعقد بيع أو إيجار أو عقد آخر يتصل باستغلال موارد الجمعية.
10 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس فى أى من وحدات أو مستويات البنيان التعاونى بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائى نهائى بإدانته ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
11 - ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملاً من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية أو تتعارض مع مصالحهم.
12 - ألا يكون عضوًا فى مجلس إدارة جمعية تعاونية أخرى من ذات المستوى محليًا أو نوعيًا، ولا يجوز أن يشترك فى عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر مما تربطهم صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وإذا أسفرت نتيجة الانتخابات عن اختيار أكثر من عضو تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة اختير من بينهم صاحب الأصوات الأكثر عددًا فإن تساويا اختير من يفوز بالقرعة بينهم ويحل محل العضو المنتخب الذى تم استبعاده طبقًا للفقرة السابقة الحائز على أكبر عدد من الأصوات ممن لم يتم انتخابهم.
الفقرة الأخيرة:
ويحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه بنسبة لا تقل عن (80%) من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم.
سادسًا - تعديل المادة (40):
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو وقعت عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها فى الباب الحادى عشر من القانون أو إذا تكرر تخلفه عن حضور 4 جلسات متتالية أو ما يزيد على (30%) من مجموع جلسات مجلس الإدارة خلال العام الواحد بغير عذر يقبله المجلس ويصدر قرر من مجلس الإدارة بإسقاط العضوية فى الحالات المشار إليها فى الفقرة السابقة وللجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرار الإسقاط إذا تراخى مجلس الإدارة فى إصدار القرار لمدة تزيد على شهر من تاريخ ثبوت المخالفة أو فقد أحد شروط العضوية وتخطر الجمعية العمومية العادية بذلك فى أول اجتماع لها تطبيقًا لأحكام المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014
وللمحافظ المختص بشأن الجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى اتخاذ ما يلى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخابات الأخيرة على أعلى الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة.
ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
سابعًا - المادة (56) تعديل البند خامسًا:
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
ثامنًا - تعديل المادة (62):
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية تنقضى الجمعية بالحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو حكم قضائى متى قامت إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.
2 - إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاونى الزراعى حلها أو إدماجها فى جمعية تعاونية أخرى.
3 - إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى سنة مالية كاملة بغير مبرر.
4 - إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابًا مستمرًا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقرها القانون أو نظام الجمعية لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
قيد هذا التعديل بسجلات الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 5/ 4/ 2016

مدير عام التعاون الزراعى
مهندس/ حمدى عبد الباسط