الوقائع المصرية - العدد 131 - السنة 189هـ
الثلاثاء 2 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 7 يونيه سنة 2016م

محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار مد نشاط رقم 1 لسنة 2016

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى كتاب مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة رقم (25847) فى 22/ 12/ 2015 والتى ترغب فى مد نشاط الجمعية الشعبية لتنمية مصر والمشهرة برقم 9604 لسنة 2014 إلى محافظة الوادى الجديد - مركز الداخلة - مدينة موط؛
وبناءً على معاينة المقر عن طريق الإدارة الاجتماعية بالداخلة - مدينة موط وإدارة الجمعيات بالمديرية ووجد ملائمًا لمد النشاط؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 3/ 2/ 2016 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - قرر مد نشاط الجمعية الشعبية لتنمية مصر بالقاهرة والمشهرة برقم 9604 لسنة 2014 إلى محافظة الوادى الجديد - مركز الداخلة - مدينة موط.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
صدر فى 3/ 2/ 2016

المدير العام
أ/ إبراهيم محمد محمد