الوقائع المصرية - العدد 132 - السنة 189هـ
الأربعاء 3 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 8 يونيه سنة 2016م

وزارة القوى العاملة
قرار رقم 150 لسنة 2016
بشأن تشكيل لجنة للبت فى طلبات الاستثناء من النسبة المقررة
لاستخدام العمالة الأجنبية مقابل العمالة المصرية، وتحديد اختصاصاتها

وزيرة القوى العاملة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وتعديلاته؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى القرار الوزارى رقم 246 لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة بالاستثناء من النسبة القانونية المقررة للعمالة الأجنبية مقابل العمالة المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 305 لسنة 2015 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب؛
وبناءً على ما ارتأيناه ولصالح العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وعضوية كل من:
أولاً - أعضاء دائمين بحكم وظائفهم:
1 - مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب.
2 - مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية أو من يمثله.
3 - مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالداخل أو من يمثله.
4 - مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل أو من يمثله.
ثانيًا - أعضاء غير دائمين يتم دعوتهم وفقًا للموضوعات المعروضة على اللجنة:
1 - ممثل عن مديرية القوى العاملة المختصة التى تقع المنشأة فى دائرتها.
2 - ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة.
3 - ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
4 - ممثل عن الهيئة المصرية العامة للبترول.
5 - ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
6 - ممثل عن وزارة السياحة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة كلما تراءى لها ذلك، على أن لا يكون له صوت معدود.

(المادة الثانية)

تنعقد اللجنة بديوان عام الوزارة بدعوة من رئيسها مرة واحدة فى الشهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يعتبر انعقادها صحيحًا إذا تخلف عضوان من الأعضاء الدائمين أو من يمثلهم عن الحضور.

(المادة الثالثة)

تختص اللجنة بالبت فى الطلبات المقدمة للوزارة بشأن الموافقة على الاستثناء من الالتزام بالنسبة المقررة لاستخدام العمالة الأجنبية مقابل العمالة المصرية بالمنشأة، والمحددة وفقًا لأحكام القرارات الوزارية، أو وفقًا لنص صريح فى قانون خاص.
كما تختص بالبت فى طلبات الموافقة على تجديد الترخيص بالعمل للأجنبى بعد العام العاشر.

(المادة الرابعة)

تقوم اللجنة ببحث الطلبات المقدمة لها فى ضوء ما يلى:
1 - رأى الجهة المعنية بالإشراف على النشاط الاقتصادى الذى تمارسه المنشأة.
2 - الدراسة التى تقدمها المديرية المختصة، والتى تتضمن مدى توافر عمالة مصرية فى المهن المطلوبة من عدمه، والمدة المقترحة لاستخدام الأجنبى فى حالة الموافقة على الاستثناء.
3 - عدم مزاحمة العمالة الأجنبية للعمالة المصرية فى سوق العمل.
4 - مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل فى الدولة التى يحمل الأجنبى جنسيتها - إن وجد - .
5 - احتياجات المنشأة لإخصائيين، أو مستشارين، وظروف العمل بها، وأثر الموافقة أو الرفض على الإنتاج، أو الاستثمار.
6 - مدى إمكانية توفير المنشأة فرص عمل للعمالة المصرية.
7 - مدى جدية المنشأة فى الوفاء بتعهداتها السابقة، ومدى التزامها بأحكام القانون.

(المادة الخامسة)

يتولى رئيس اللجنة عرض الطلبات المقدمة إليه موضحًا بها ما يلى:
1 - بيانات المنشأة (الاسم - العنوان - اسم المدير المسئول - رقم التليفون - النشاط الاقتصادى الذى تمارسه).
2 - تحديد الكيان القانونى للمنشأة، والقانون المخاطبة بأحكامه.
3 - بيان بعدد العاملين بالمنشأة (مصريين وأجانب).
4 - بيانات تفصيلية عن الأجانب المطلوب استثناؤهم (الاسم - السن - الجنسية - المهنة - المؤهلات والخبرات - المدة المطلوبة للاستخدام - ما إذا كان قد سبق الإعلان عن وظيفته والذى كان يشغلها من قبل، وسبب تركه لها).
5 - تحديد اسم المساعد المصرى الذى يتولى العامل الأجنبى تدريبه، ومؤهلاته، وخبراته، ودرجة تقدمه.

(المادة السادسة)

تُشكل أمانة فنية برئاسة مدير عام الإدارة العامة لترخيص عمل الأجانب، وعضوية أحد الأعضاء القانونيين بالإدارة العامة للشئون القانونية، وأحد الأعضاء الفنيين بالإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب.

(المادة السابعة)

تختص الأمانة الفنية بما يلي:
1 - تحضير الموضوعات المطروحة، وإحضار ملفات المنشآت، وإعداد جدول الأعمال.
2 - إخطار الأعضاء بميعاد انعقاد اللجنة قبل انعقادها بوقتٍ كافٍ من موافاتهم بجدول الأعمال متضمنًا الموضوعات المطروحة.
3 - إعداد محضر اجتماع اللجنة، على أن يثبت به مناقشات الأعضاء على نحوٍ مفصلٍ، والتوصيات التى انتهت إليها.
4 - إعداد تقرير بنتائج أعمال اجتماع اللجنة، متضمنًا توصيات اللجنة، ومبررات قبول الطلبات أو رفضها.
5 - إعداد قاعدة بيانات الكترونية بالحالات التى عرضت على اللجنة، والمنشآت التابعة لها، والأجانب المطلوب استثناؤهم، وتوصية اللجنة ومبرراتها.

(المادة الثامنة)

يلتزم كافة أعضاء اللجنة وأمانتها الفنية بالتوقيع على محضر أعمالها، وعلى التقرير الذى انتهت إليه متضمنًا توصيات اللجنة، ومبررات وأسباب تلك التوصيات.

(المادة التاسعة)

تصدر توصيات اللجنة بأغلبية أعضائها، ويكون تصويت الأعضاء غير الدائمين وفقًا للموضوع المطروح، ولا تعتبر توصياتها نافذة إلا بعد اعتمادها منا.

(المادة العاشرة)

تصدر الموافقة على الاستثناء خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب، مبينًا بها اسم الأجنبى، وكافة بياناته، ومدة الاستخدام.

(المادة الحادية عشرة)

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل قرارٍ أو نصٍ يُخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثانية عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 18/ 5/ 2016

وزير القوى العاملة
محمد محمود سعفان