الوقائع المصرية - العدد 133 - السنة 189هـ
الخميس 4 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 9 يونيه سنة 2016م

الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
الإدارة المركزية للتعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمحافظة بنى سويف

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 1/ 3/ 2016 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم (7) أعضاء مؤسسين بتاريخ 1/ 3/ 2016 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية الاتحادية للبناء والإسكان لمحافظة بنى سويف وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للخدمات التعاونية برقم (30) بتاريخ 10/ 4/ 2016، وبياناتها كالآتى:
اسم الجمعية: الجمعية التعاونية الاتحادية للبناء والإسكان لمحافظة بنى سويف.
رقم التسجيل (30) فى 10/ 4/ 2016
تُباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة بنى سويف والمدن الجديدة داخل المحافظة والمصايف.
منطقة عمل الجمعية: الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بمحافظة بنى سويف.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
باب العضوية مفتوح لجميع جمعيات إسكان محافظة بنى سويف.
وقد بلغ عدد الأسهم 7 (سبعة) أسهم، قيمتها 350 جنيهًا (ثلاثمائة وخمسون جنيهًا لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 8050ج (ثمانية آلاف وخمسون جنيهًا)، وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ببنى سويف بالحساب رقم (26011502) بتاريخ 6/ 3/ 2016

رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون
محاسب/ عبد المجيد محمد عبده