الوقائع المصرية - العدد 134 - السنة 189هـ
السبت 6 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 11 يونيه سنة 2016م

وزارة النقل
قرار رقم 58 لسنة 2016
صادر فى 2/ 2/ 2016

وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1956 لسنة 2014 باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى ما عرضه السيد اللواء أ. ح. مهندس رئيس مجلس إدارة القومية للأنفاق؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 1956 لسنة 2014 والموضح معالمها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشوف والرسم التخطيطى المرفق بالقرار المشار إليه، وذلك لصالح مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير النقل
دكتور/ سعد الجيوشى