الوقائع المصرية - العدد 135 - السنة 189هـ
الأحد 7 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2016م

محافظة المنيا
قرار رقم 323 لسنة 2016
بتاريخ 9/ 5/ 2016

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار السيد وزير الإسكان رقم 674 لسنة 2014 باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سمالوط بمحافظة المنيا؛
وعلى موافقة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى على اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة سمالوط؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية رقم (2001) فى 23/ 3/ 2016 والمرفق به كتاب السيد أمين عام مجلس الوزراء رقم (3 - 5650) فى 16/ 3/ 2016 بشأن موافقة مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة سمالوط؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن طلب اعتماد ونشر المخطط التفصيلى لمدينة سمالوط؛
وعلى ما ارتأيناه محققًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة أولى - يُعتمد المخطط التفصيلى لمدينة سمالوط وفقًا للخرائط والأسس والمعايير الخاصة به وذلك تطبيقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مادة ثالثة - على الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة وجميع الجهات وجميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل به فور صدوره.

محافظ المنيا
لواء/ طارق نصر