الوقائع المصرية - العدد 135 - السنة 189هـ
الأحد 7 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2016م

محافظة أسوان
قرار رقم 188 لسنة 2012

محافظ أسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات المعدل بالقانون رقم 148 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بشأن القواعد والإجراءات والشروط المتعلقة بالتصرف فى العقارات طبقًا لما ورد بالقانون رقم 148 لسنة 2006 المشار إليه؛
وعلى القرار رقم 264 لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجان المنصوص عليها بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 المشار إليه؛
وعلى القرار رقم 129 لسنة 2007 بشأن ضم كل من السيد المستشار مفوض الدولة بالمحافظة والسيد ممثل وزارة المالية بالمحافظة إلى عضوية لجنة البت العليا المشكلة بالقرار رقم 264 لسنة 2006 المشار إليه القيمة أكثر من خمسمائة ألف جنيه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة المؤرخة 3/ 4/ 2012 المتضمنة تشكيل اللجان الفنية والتقييم والبت لبيع أراضى أملاك الدولة لواضعى اليد عليها طبقًا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 وقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 المشار إليهما وذلك بدائرة المحافظة والمؤشر عليها منا بالموافقة؛

قـرر:

مادة 1 - تُشكل اللجان المنصوص عليها فى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 المشار إليه وذلك على النحو الآتى:
أولاً - اللجان الفنية:
تُشكل لجنة فنية بكل وحدة للمدن والقرى بدائرة المحافظة وذلك على النحو الآتى:

1 - السيد نائب رئيس الوحدة المحلية لقرية أو المدينة المختص رئيسًا
2 – السيد مسئول الأملاك عضوًا
3 – السيد مسئول التنظيم عضوًا
4 - السيد المسئول المالى عضوًا
5 - السيد العضو القانونى عضوًا

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى هذا الشأن لإنجاز أعمالها.
ثانيًا - لجان التقييم:
تُشكل لجنة تقييم بكل وحدة محلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة وذلك على النحو الآتى:

1 - السيد نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص رئيسًا
2 - السيد مدير أملاك بالوحدة المحلية. عضوًا
3 - السيد مدير التنظيم بالوحدة المحلية عضوًا
4 - السيد مدير العقود والمشتريات بالوحدة المحلية عضوًا
5 - السيد ممثل الشئون المالية بالوحدة الملحية عضوًا
6 - السيد ممثل الشئون القانونية بالوحدة المحلية عضوًا
7 - السيد ممثل مديرية الإسكان والمرافق عضوًا
8 - السيد ممثل الشهر العقارى عضوًا
9 - السيد ممثل مديرية المساحة عضوًا

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى هذا الشأن لإنجاز أعمالها.
ثالثًا - لجان البت فى الطلبات:
تُشكل لجنة البت فى الطلبات بكل وحدة محلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة وذلك على النحو الآتى:

1 - السيد رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص رئيسًا
2 - السيد مدير أملاك بالوحدة المحلية المختص عضوًا
3 - السيد مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية المختص عضوًا
4 - السيد مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية المختص عضوًا
5 - السيد مدير الشئون المالية بالوحدة المحلية المختص عضوًا
6 - السيد المراقب المالى بالوحدة المحلية المختص. عضوًا
7 - السيد عضو من المجلس الشعبى المحلى المختص عضوًا

ويُضم لعضوية هذه اللجنة عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة أو مفوض الدولة بالمحافظة بحسب الأحوال إذا بلغ التقييم أكثر من خمسمائة ألف جنيه ولهذه اللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى هذا الشأن لإنجاز أعمالها.
مادة 2 - تُباشر اللجان المنصوص عليها فى هذا القرار أعمالها طبقًا للاختصاصات المحددة لها وفقًا لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 المشار إليه.
مادة 3 - يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
صدر فى 4/ 6/ 2012

محافظ أسوان
مصطفى السيد