الوقائع المصرية - العدد 135 - السنة 189هـ
الأحد 7 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2016م

محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 3 لسنة 2016

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى أوراق قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة بخيتة سلام الخيرية - مركز باريس - الوادى الجديد؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 17/ 4/ 2016 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - يقيد النظام الأساسى لمؤسسة بخيتة سلام الخيرية - مركز باريس - الوادى الجديد تحت رقم 3 لسنة 2016 اعتبارًا من 17/ 4/ 2016
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
تحريرًا فى 17/ 4/ 2016

المدير العام
أ/ إبراهيم محمد محمد

ملخص القيد

ميادين العمل: المساعدات الاجتماعية - الرعاية الصحية - الأنشطة الاقتصادية والثقافية والعلمية - تيسير الحج والعمرة - مكاتب تحفيظ القرآن الكريم - رعاية المسنين - كفالة الأيتام.
مجلس الأمناء: (9) أمناء.
الحل والأيلولة: طبقًا للائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.