الوقائع المصرية - العدد 135 - السنة 189هـ
الأحد 7 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2016م

محافظة الجيزة
الإدارة العامة التعاون
التعاون الإسكانى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء الجمعية الأفريقية المصرية للعلوم الحديثة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة

وفقًا لعقد التأسيس المؤرخ فى يوم السبت الموافق 17/ 10/ 2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) مؤسسًا بتاريخ 17/ 10/ 2015 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعية الأفريقية المصرية للعلوم الحديثة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بمحافظة الجيزة تحت رقم (342) بتاريخ 1/ 6/ 2016
ومنطقة عملها: محافظة الجيزة والمصايف.
ونظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح لأعضاء الجمعية الأفريقية المصرية للعلوم الحديثة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 30 سهمًا (ثلاثون سهمًا) وقيمتها 300 جنيه (فقط ثلاثمائة جنيه مصرى لا غير)، أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 جنيهًا (فقط سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا مصريًا لا غير) بالإيصال رقم (29644) بتاريخ 6/ 3/ 2016 بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى - فرع الجيزة.

يعتمد،
المدير العام
م/ عبد الرحمن يوسف