الوقائع المصرية - العدد 136 - السنة 189هـ
الاثنين 8 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2016م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 47 لسنة 2016

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة لاعتماد مشروع التقسيم لقطعة الأرض ملك محافظة الإسماعيلية والكائنة خلف مبنى اتحاد الطلبة بحى الشيخ زايد بجاردن سيتى شمال والبالغ مساحتها 1044م2؛
وعلى خريطة التقسيم المعتمدة منا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المملوكة لمحافظة الإسماعيلية والكائنة خلف مبنى اتحاد الطلبة بحى الشيخ زايد بجاردن سيتى شمال بمساحة 1044م2 (فقط ألف وأربعة وأربعون مترًا مربعًا)، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: مبنى اتحاد الطلبة بطول 43.5م.
الحد الشرقى: شارع 12م يليه محطة غاز بطول 24م.
الحد القبلى: شارع 15م بطول 43.5م.
الحد الغربى: جار بطول 24م.
مادة ثانية - مكونات المشروع على النحو التالى:
1 - إجمالى المسطح 1044م2 (فقط ألف وأربعة وأربعون مترًا مربعًا) (100%).
2 - عدد القطع ثلاث قطع بمساحة 348م2.
3 - وتعادل (100%) من المساحة حيث كاملة المرافق والخدمات ولا تحتاج إلى شق طرق جديدة ولا يتم استقطاع أية نسبة من الأرض.
مادة ثالثة - تكون الاشتراطات البنائية على النحو التالى:
الارتفاع: أرضى + (4) علوى طبقًا للمخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية.
الارتداد: الواجهة متران من كل جانب و3 أمتار من الخلف، والناصية متران من جهة الجار و4 أمتار من الخلف.
يصرح بعمل محلات غير مقلقة للراحة.
مادة رابعة - يلتزم المقسم (إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة) باتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية بشأن مشروع التقسيم وإيداع صورة مصدق عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرتها العقار.
مادة خامسة - تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مادة سادسة - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية على نفقة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.
تحريرًا فى 24/ 1/ 2016

محافظ الإسماعيلية
لواء/ يس طاهر