الوقائع المصرية - العدد 136 - السنة 189هـ
الاثنين 8 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2016م

محافظة أسوان
قرار رقم 93 لسنة 2016

محافظ أسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1990 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات المتعلقة بالتصرف فى أملاك الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 المشار إليه؛
وعلى قرار المحافظة رقم 188 لسنة 2012 بشأن تشكيل اللجان المنصوص عليها بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 المشار إليه؛
وعلى قرار المحافظة رقم 323 لسنة 2014 بإعادة تشكيل اللجان المشار إليها؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى للمحافظة بشأن الإفادة بالرأى القانونى بخصوص تشكيل اللجان المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 المشار إليه، والمؤشر عليه منا بالموافقة على الرأى القانونى؛

قـرر:

مادة 1 - يُعاد العمل بأحكام القرار رقم 188 لسنة 2012 المشار إليه.
مادة 2 - يُلغى القرار رقم 323 لسنة 2014 المشار إليه وكل حكم يُخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
صدر فى 28/ 4/ 2016

محافظ أسوان
لواء/ مجدى حجازى