الوقائع المصرية - العدد 136 - السنة 189هـ
الاثنين 8 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2016م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 73 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 18/ 4/ 2016 بشأن تعديل قيد جمعية تنمية المجتمع برأس غارب؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع برأس غارب - مركز إدارتها مدينة رأس غارب المشهرة تحت رقم (99) بتاريخ 15/ 8/ 1993
مادة ثانية - فى المادة (3) إضافة الأنشطة الآتية:
منح قروض متناهية الصغر.
مادة ثالثة - يُعدل قيد الجمعية تحت رقم القيد السابق بعد إضافة التعديل على العنوان: البحر الأحمر - مدينة رأس غارب - الوحدة الصحراوية.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 19/ 4/ 2016

مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين