الوقائع المصرية - العدد 136 - السنة 189هـ
الاثنين 8 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 13 يونيه سنة 2016م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 74 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 20/ 4/ 2016 بشأن تعديل قيد جمعية أبناء قنا الخيرية بمرسى علم؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية أبناء قنا الخيرية بمرسى علم - مركز إدارتها مدينة مرسى علم المشهرة تحت رقم (210) بتاريخ 26/ 7/ 2006
مادة ثانية - فى المادة (3) إضافة الأنشطة الآتية:
1 - كفالة اليتيم من أبناء الأعضاء.
2 - شراء سيارة وتجهيزها لنقل ودفن الموتى.
3 - إنشاء دار مناسبات لخدمة أعضاء الجمعية.
4 - إنشاء المحلات التجارية.
5 - إقامة مراكز تدريب مهنى على الحرف المهنية.
6 - القيام برحلات الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة.
7 - إنشاء دار مسنين.
8 - المشاركة فى القوافل الطبية بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمدينة.
فى المادة (16):
زيادة الاشتراك السنوى للعضو مبلغ 120 جنيهًا بدلاً من 60 جنيهًا.
مادة ثالثة - يعدل قيد الجمعية تحت رقم القيد السابق بعد إضافة التعديل على العنوان: البحر الأحمر - مدينة مرسى علم - شارع (56) - العقار رقم (5) - الدور الثانى بجوار مخبز سليمان.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 20/ 4/ 2016

مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين